وثيقة المأتم ونظامه الأساسي

 

 


وثيقة مأتم الإمام الهادي (ع)

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

قال تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }

صدق الله العلي العظيم

 

قال رسول الله "ص": "حسين مني وأنا من حسين".

قال الحسين " ع": "إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي".

 

لم تكن ثورة الإسلام كغيرها من الثورات السابقة أو اللاحقة فلقد كانت ثورة فريدة؛ إذ لم تكن ثورة تجسد انقلابا عسكريا وتولي رموزها الزعامة وصناعة القرار والتحكم في التابعين لها والمنضوين تحت لوائها جغرافيا وانتمائيا، وإنما كانت ثورة على واقع القيم والاتجاهات آنذاك لصياغة قيم أخرى واتجاهات أخرى جاءت بها الأطروحة الإسلامية.

 

وقد استطاعت هذه الثورة أن تكنس واقع كل تلك القيم والاتجاهات الجاهلية العمياء، وفشل المشركون في محاولاتهم لوقف هذه الثورة وصدّ هذا التيار المحمدي.

 

أما المنافقون فإنهم بعد عجزهم عن مقاومة هذا التيار أعلنوا إسلامهم مكرهين وبدأوا  يخططون للحرب من الداخل من خلال التغلغل في مواقع القوى محاولين استعادة مكانتهم التي كانوا يحتلونها في الجاهلية، وقد استفادوا من الفرص التي أتيحت لهم، ومهدت لذلك بعض القوى التي قويت شوكتها وأصبح لها ثقل قيادي وهي لم تستوعب الإسلام بعد، فطفق هؤلاء المنافقون يستعيدون أمجادهم التي أزالها الإسلام عبر القيم والاتجاهات التي جاء بها ، فبدأوا يفرّغون الإسلام من محتواه، ومصادرة كل منجزاته، وفرض حصار شديد على مجاهديه ورموزه حتى أصبحت الدولة الإسلامية في قبضتهم، وأعادوا القيم الجاهلية واتجاهاتها إلى سابق عهدها:

 

والناس قد عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا.

 

في هذا الواقع المؤلم الذي أمعن في الانتقام من كل شيء يمت إلى الإسلام بصلة وإعادة إنتاج الرموز الجاهلية، لم ير الإمام الحسين بداً من الإقدام على تفجير الموقف بشلالات من دمائه ودماء أهل بيته وأنصاره ليعيد إلى الأمة صحوتها الأولى ويكون مصداقا لقول جده رسول الله " ص ": حسينٌ مني وأنا من حسين.

 

وكان هدفه من تلك الدماء الطاهرة أن تكون ينبوعاً لا ينضب يروي بها شجرة الكرامة والحرية، ويكون ثمارها نفوساً لا تنام على ضيم، ولا تستمر في مضغ حقوق الآخرين، ولتصبح مشاعل تنير الدرب لقوافل المجاهدين في سبيل الله، وكل ذلك تحت العنوان الكبير الذي خرج من أجله, " إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ".

 

وهكذا كان للحسين " ع " ما أراد من تاسيس مدرسة لرسم منهج للجهاد ومقاومة الظلم والطغيان، وما المآتم الحسينية إلا فصول من هذه المدرسة يتلقى فيها المسلمون الدروس التي ألقاها الحسين " ع " على الطغاة من خلال تعميق الوعي بالإسلام ومفاهيمه والدفاع عنه ومؤسسة مدنية تتحمل عبئاً من أعباء الرسالة الإسلامية وتسهم في رفع مستوى الفرد والمجتمع وصياغة حياة فاضلة حرة كريمة, كما أرادها الله ورسوله والأئمة المعصومون.

 

ومأتم الأمام الهادي (ع) هو احد تلك المأتم والمؤسسات التي تتحمل تبعات تأسيسها من حيث القيام بمسؤوليتها تجاه أهداف الحسين (ع) التي ضحى من اجلها بدمه الزكي ودماء أهل بيته وأنصاره.

 

 

 

اللائحة الداخلية لمأتم الإمام الهادي (ع)

 

 

 

 

 

 

 

[ مادة 1 ] :

مقر المأتم وإدارته يكون في قرية الدير.

 

[ مادة 2 ] :

يمثل المأتم قانونياً رئيس مجلس إدارته أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.

 

[ مادة 3 ] :

على المأتم مراعاة النظام العام والآداب.

 

[ مادة 4 ] :

 يذكر اسم المأتم وعنوان مقره ونطاق عمله وشعاره ورقم تسجيله -إن وجد- في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته.

 

 

 

 

 

 

 

[ مادة 5 ] :

يقوم المأتم بتوضيح الأهداف التي سعى المعصومين ال 14 (ع) لتحقيقها، مع التركيز على بيان مظلومية الإمام الحسين (ع) وتوضيح الأهداف التي رام تحقيقها من ثورته، مع سعي المأتم الحثيث على تجذيرها وترسيخها في أرض الواقع.

 

[ مادة 6 ] :

يعمل المأتم على تحقيق أغراضه بالوسائل والطرق التالية:

  1. الخطابة المنبرية.

  2. المحاضرات.

  3. الندوات و اللقاءات.

  4. الاحتفالات.

  5. النشرات والإصدارات.

  6. الدراسات والبحوث.

  7. التدريس.

  8. ورش عمل.

  9. التعاون مع المؤسسات الاجتماعية والخيرية الأخرى، كالمآتم والنوادي والصناديق الخيرية والجهات القائمة على شئون المساجد.

 

 

 

 

 

 

[ مادة 7 ] :

يجب أن تتوافر في عضو المأتم الشروط التالية:

  1. أن يكون مسلما.

  2. أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

  3. أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.

  4. أن يزكّى من قبل عضوين من أعضاء إدارة المأتم.

[ مادة 8 ] :

 على من يود الانضمام إلى عضوية المأتم الإفصاح عن برغبته إلى أحد أعضاء  مجلس الإدارة، لاتخاذ الإجراءات الأزمة من قبل المجلس .  

 

[ مادة 9 ] :

يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض. ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.

 

[ مادة 10 ] :

على من يرغب في الانسحاب من عضوية المأتم أن يتقدم بطلبه إلى أمين السر مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب. وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر والبت فيه ومحاولة إقناع العضو بالعدول عن قراره في حالة عجم قبول الطلب وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس. فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة، على أن يلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للمأتم.

 

[ مادة 11 ] :

 يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من المأتم بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:

  1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للمأتم.

  2. إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

  3. إذا اختلس من أموال المأتم أو بدّد عهدتها أو زوّر أختامها أو مكاتبتها أو أوراقها.

  4. إذا قذف أو شهّر بغير وجه حق بالمأتم أو بأعماله أو بمجلس إدارته.

  5. إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.  ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

[ مادة 12 ] :

 يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. وعلى أمين السر إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

 

[ مادة 13 ] :

 تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية:

  1. الوفاة.

  2. الانسحاب من عضوية المأتم.

  3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (7) من هذا النظام.

  4. الفصل من المأتم.

[ مادة 14 ] :

يجب على عضو المأتم القيام بما يلي:

  1. الالتزام بالنظام الأساسي للمأتم ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

  2. السعي لتحقيق أهداف المأتم من خلال المساعدة في إقامة برامجه وأنشطته.

  3. المحافظة على ممتلكات المأتم وما تحتوي عليه مبانيه.

  4. بث روح التعاون بين أعضاء المأتم والعمل على التأليف بين قلوب منتسبيه.

 

[ مادة 15 ] :

لعضو المأتم الحق فيما يلي:

  1. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها والتصويت عليها.

  2. الحصول على نسخة من النظام الأساسي للمأتم.

  3. الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات المأتم في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر المأتم وبحضور الشخص المختص بحفظ تلك الوثائق والسجلات.

  4. التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية بعد مضي ثلاثة أشهر على انضمامه للمأتم.

  5. الإطلاع على التقرير الأدبي والمالي الذي يصدره مجلس الإدارة.

 

 

 

 

 

 

[ مادة 16 ] :

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة المأتم ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

 

[ مادة 17 ] :

 تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المقررة عليهم وفقا للنظام الأساسي للمأتم ومضت على عضويتهم مدة ثلاثة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للمأتم.

 

[ مادة 18 ] :

تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للمأتم في المقر الرئيسي للمأتم.

 

ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر. ويحدّد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل.  ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.

 

[ مادة 19 ] :

 لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول.  ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية.  فإذا لم يكتمل النصاب القانوني، أجل الاجتماع لمدة قدرها نصف ساعة، يبدأ سريانها بعد الموعد المحدد للاجتماع مباشرة، ثم يعقد، ويكون صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء.

 

وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثّر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند الاحتماع.

 

[ مادة 20 ] :

يجوز أن تعقد الجمعية دورة غير عادية بناء على:

  1. دعوة من مجلس الإدارة.

  2. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.

 

[ مادة 21 ] :

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج المأتم في غيره أو تقسيمه أو فتح فروع له.

 

[ مادة 22 ] :

يجوز لعضو المأتم أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية.  ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة. ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

 

[ مادة 23 ] :

لا يجوز لعضو المأتم أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسألة معروضة عليها، إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.

 

[ مادة 24 ] :

تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل التالية:

  1. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.

  2. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للمأتم أو أخذ الرأي عليه.

  3. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات المأتم وأخذ الرأي عليه.

  4. بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.

  5. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للمأتم مع مراعاة أحكام المادة ( ) من هذا النظام.

  6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.

  7. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

[ مادة 25 ] :

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 

  1. تعديل النظام الأساسي للمأتم.

  2. إدماج المأتم مع غيره من المآتم أو تقسيمه أو تكوين فروع له.

  3. عزل تعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

  4. حل المأتم اختياريا.

  5. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.

 

 

 

 

 

 

[ مادة 26 ] :

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للمأتم.

 

ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون المـأتم وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل ضرورة إجرائها. ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:

  1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي يسير عليها المأتم.

  2. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف المأتم.

  3. وضع اللوائح الخاصة بالمأتم على ضوء نظامه الأساسي.

  4. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكّلة بالمأتم واقتراحات أعضاء المأتم وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.

  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمأتم وحسابه الختامي.

  6. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المأتم.

  7. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف المأتم وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويته.

  8. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف المأتم.

  9. تمثيل المأتم أمام الجهات الرسمية.

  10. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

[ مادة 27 ] :

يتكون مجلس الإدارة من 12 كحد أقصى و 9 كحد أدنى تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

 

[ مادة 28 ] :

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

  1.  أن يكون قد مضى على انضمامه للمأتم سنة ميلادية كاملة على الأقل.

  2.  أن لا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

  3.  ألا يكون عضواً في مجلس إدارة مأتم آخر.

  4.  ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ( يستثنى من هذا الشرط خريجوا الحوزات الدينية أو يزكى من قبل الجمعية العمومية لشغل المنصب الاداري).

  5.  لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المأتم بأجر.

[ مادة 29 ] :

تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:

 

الرئيس: هو الممثل القانوني للمأتم لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع اذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال المأتم.  كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

 

نائب الرئيس: وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

 

أمين السر: ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس. وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

 

أمين الصندوق: ويتولى إدارة أموال المأتم وإمساك حساباته وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئيس. وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المأتم أو حق له مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية. وعليه أن يقدّم تقريراً شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات. وله الاحتفاظ بمبلغ معيّن للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمأتم.

 

[ مادة 30 ] :

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.

 

[ مادة 31 ] :

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

[ مادة 32 ] :

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على ألأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.

 

[ مادة 33 ] :

يعتبر مستقيلاً عن عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول. وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

 

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس إلاّ وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.

 

[ مادة 34 ] :

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.

 

[ مادة 35 ] :

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر المأتم بالسجلات والدفاتر الآتية:

 

  1. سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

  2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.

  3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.

  4. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

  5. دفتر لحساب البنك.

  6. دفتر لحساب السلفة المستديمة.

  7. دفتر لقيد الاشتراكات.

  8. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي يملكها المأتم. على أن يثبّت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

 

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.

كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المأتم ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.

 

[ مادة 36 ] :

لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة. ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضواً به.

 

 

 

 

 

 

 

[ مادة 37 ] :

تتكون إيرادات المأتم من:

 

  1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها.

  2. اشتراكات الأعضاء.

  3. الهبات والتبرعات.

  4. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي يقيمها أو يشترك فيها المأتم بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة.

  5. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أمواله في حدود القوانين المعمول بها.

  6. ريع الأوقاف التي تخصص للمأتم.

  7. كل ما يتوافر من أرباح أو دخل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعرف.

 

[ مادة 38 ] :

تبدأ السنة المالية للمأتم من أول محرم وتنتهي في آخر ذو الحجة  من كل عام.

 

[ مادة 39 ] :

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المأتم، وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمأتم وقرارات الجمعية العمومية.

 

[ مادة 40 ] :

يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمأتم وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المأتم وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات. ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.

 

[ مادة 41 ] :

يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراره.  وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي فيه.

 

ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقرير مجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر المأتم قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما ً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.

 

[ مادة 42 ] :

تودع الأموال النقدية للمأتم باسمه الذي سجل به لدى أحد المصارف المعتمدة. ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك/ورقة السحب الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.

 

[ مادة 43 ] :

لا يصرف أي مبلغ من أموال المأتم إلا من أجل أغراض المأتم وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط، وإلاّ وجب أن يعرض طلب الصرف على مجلس الإدارة لإقراره.

 

[ مادة 44 ] :

تعتبر أموال المأتم العينية منها والنقدية بما فيها الاشتراكات والتبرعات والهبات وغيرها ملكاً للمأتم وليس لعضو المأتم أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

 

[ مادة 45 ] :

تختار الجمعية العمومية مدقق حسابات قانوني،  إذا احتاج المأتم إلى خدماته،  من بين من يرشحهم مجلس الإدارة وتحدد مكافأته، ومع ذلك ففي العام الأول للمأتم، يكون اختيار مدقق الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.

 

 

 

 

 

 

[ مادة 46 ] :

 للمأتم أن يعين موظفين أو عمالاً بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المأتم وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمأتم ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1976 وتعديلاته.

 

 

 

 

 

 

 

 


الصفحة الرئيسية | المأتم في سطور | أرشيف المأتم | الأنشطة الثقافية
منتدى مأتم الإمام الهادي (ع) |
إعلانات المأتم | شخصية في دائرة الضوء | وثيقة المأتم الأساسية | لقاء ورأي
المكتبة الصوتية | المكتبة المرئية | الدير تاريخ وحدث | سجل الزوار | راسلنا